السيد محمد الصدر

171

منهج الصالحين

مسجداً أيضاً . غير أنه إذا كان للمسجد أثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه ، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك ، لم يشمل الأثر تلك الزيادة . ( مسألة 713 ) إذا غصبت الأرض واتخذت مسجداً ، لم يجز ولم تترتب عليه آثار المسجدية ، وكذلك إذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 714 ) قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها ، ويستحب الإسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يكون على طهارة ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه . ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والأحوط استحباباً أن يأتي بهما رجاء المطلوبية ، ويجزئ عنها أية صلاة واجبة أو مستحبة . ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . ( مسألة 715 ) قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب ، ويكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح أو نقشها بالصور غير ذات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخله . وكذا يكره النخامة والنخاعة والنوم في المسجد إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ونشدانها وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلم فيها في أمور الدنيا وقتل القمل وإقامة الحدود واتخاذها محلًا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف وتعليقه في القبلة . كما يكره دخول من أكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس . وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها . وعمل الصنائع اليدوية ، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر ، والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح . ( مسألة 716 ) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على إقامتها ونحو ذلك . والإتيان بالفرائض في المساجد . ومسجد المرأة بيتها .